إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأربعاء، 22 أبريل 2020

الطلاق للضرر



الطلاق للضرر
أنواع الضرر الذى يصيب الزوجه وكذا يستوجب عقاب الزوج وفقا للقانون
 إن القانون حدد أنواع الضرر الذى يصيب الزوجة ولها أن تطلب التطليق
و يتمثل الإيذاء بالفعل فى كل فعل يوقع بجسد زوجته وسلامته أو  ع أموالها، أو يقوم بإتلاف منقولاتها عمدا مما يستوجب العقاب فى ضوء القانون  وكذا إتيان الزوجة فى غير موضع الحرث،  أو تحريضها ع الفسق والدعارة، اوالاستيلاء على أموال الزوجة ومنقولاتها ومصاغها.
 كما أن التصرف فى أموال الزوجة العقارية والمنقولة تصرفا ناقلا للملكية أو إخضاعها للرهن، أو استغلاله وكالة تم إلغائها فى التصرف فى أموالها، أو امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، يعد ضررا يجوز طلبها للتطليق.
وكذا هجر الزوج للزوجة أو تراخيه فى الدخول بها، أو تشهيره بها أو إفشاءه لأسرارها ولأسرار علاقتهما الزوجية، أفعال تعد أضرارا معنوية يلحقها الزوج بزوجته.وكذا  اتهام الزوج زوجته بارتكاب الجرائم كأن يتهمها بالسرقة أو النصب أو الزنا أو بإحداث إصابات به يبيح للزوجة طلب التطليق منه، وكذا تعدد الخصومات القضائية بين الزوجين، سواء أكانت خصومات جنائية أم مدنية، حيث يدل في حد ذاته على الشقاق بين الزوجين واحتدام الخلاف بينهما يجعل دوام العشرة بينهما مستحيلا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق