إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الثلاثاء، 28 أبريل 2020

هل يلزم شهر عربضة ثبوت الملكية أو التسليم أو البطلان والفسخ

هل يلزم شهر صحيفة دعوى ثبوت الملكية
أو دعاوى البطلان والفسخ أو التسليم 
حتى تكون الدعوى مقبولة؟؟

---

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون المرافعات على((ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا اشهرت صحيفتها.))
ويتلاحظ أن النص تحدث عن اشتراط شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ التصرفات الواردة على حق من الحقوق العقارية فقط 

- كما نصت الفقرة الثانية من المادة (103) من ذات القانون على أن " ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق "
- ويتلاحظ أن النص تحدث عن دعاوى صحة التعاقد التى على - (( حق من الحقوق العينية –العقارية - )) وبالتالى لا يلزم شهر صحيفة دعاوى صحة ونفاذ عقود بيع المنقولات كالسيارات .
والنص هنا جاء قاصرا على دعاوى صحة التعاقد ولم يتطرق لغيرها من الدعاوى وبالتالى وفقا لنص المادة 65  يكون الأمر قاصرا على ذلك ولا يجوز التوسع فيه
- ونرى أنه لا يلزم شهر صحيفة دعاوى ثبوت الملكية والتسليم وغيرها رغم ورودها على حق عينى عقارى 
حيث قضت محكمة النقض ((إذ كان يشترط لإعمال هذا القيد (قيد الشهر الوارد في المواد 65/3 ، ،  مكرر مرافعات) أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك ، سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأه أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها  الطعن رقم 829 لسنة 69 جلسة 13/6/2000 س 51 ع 2 ص 811 ق 152)

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
---
((إذ كان الطلب المطروح في الدعوى الماثلة هو طلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي المؤرخ ...... (شقة) ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المواد 3/65 ، 126،2/103 مكرر من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا إنه كان يجب عليه إعادة الدعوى إليها للنظر في موضوعها الذي لم تقل بعد كلمتها فيه حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتصدى لنظر موضوع الدعوى وفصل فيه فانه يكون معيباً . (الطعن رقم 829 لسنة 69 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 811 ق 152)
---
((اذ كان طلب الخصم المتدخل – المطعون ضده الأول - في الدعوى ( دعوى الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثانى بصحة ونفاذ عقد بيع أطيان التداعى ) هو صورية العقد المؤرخ 1993/8/1 ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 3/65 ، 3/103 ، 126 مكرر من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوع التدخل فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف إعادة دعوى التدخل والدعوى الأصلية إليها وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى أما وأنها قبلت التدخل وفصلت في موضوعه بصورية عقد الطاعنين فإن حكمها يكون معيباً . (الطعن رقم 6866 لسنة 65 جلسة 2007/05/13 س 58 ص 399 ق 69
---
((إذ كان يشترط لإعمال هذا القيد (قيد الشهر الوارد في المواد 65/3 ، ،  مكرر مرافعات) أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك ، سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأه أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها ، وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ الالتزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري وهى متعددة مثل طلب البائع إلزام المشترى بسداد ثمن المبيع أو الباقي منه ، أو طلب المشترى تنفيذ التزام البائع بضمان التعرض ، يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالا لحكم المادة (16) من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم . (الطعن رقم 829 لسنة 69 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 811 ق 152)
-----

((لمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة (65) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها " والفقرة الثالثة من المادة (103) من ذات القانون على أن " ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق " والنص في المادة (126) مكرر من ذات القانون أيضاً على أن " لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى . (الطعن رقم 6866 لسنة 65 جلسة 2007/05/13 س 58 ص 399 ق 69)

((إذ كان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع النزاع تقع بزمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا الخاضعة للسجل العينى بموجب القرار الوزارى رقم 2011 الصادر بتاريخ 1984/5/13 والسارى اعتباراً من 1988/6/1 ، وأن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1993 بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1989/9/27 مع إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير بمضمون هذه الطلبات ، وقدم المستندات الدالة على اتخاذه الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، إذ قدم شهادتين بالتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العينى على الأرض موضوع النزاع في الدعوى رقم ...... لسنة 1993 صادرين من مكتب السجل العينى بطنطا ومحررين بتاريخ 1993/7/20 ، وشهادتين مطابقة للتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العينى محررين في 1993/7/20 ، ومن ثم فلا يشترط شهر صحيفة هذه الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم ...... لسنة 1993 لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 3/65 من قانون المرافعات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 8577 لسنة 65 جلسة 2007/06/12 س 58 ص 537 ق 93)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق